دفائزة الباشا
المواطنة حق جوهري ارتبط بجيل الحقوق السياسية والمدنية، رغم أن المصطلح لم يعرف إلا مع ظهور الدولة الحديثة، وازداد وضوحا مع تعمق مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته ومفهوم الكرامة الإنسانية كمقوم رئيس لها، وهو رباط سياسي بين المواطن والدولة يفرض عليه التزامات ويمنحه حقوقا في مقدمتها اكتساب جنسية البلد ومنحها بالميلاد لأبنائه، وتكافؤ الفرص والحقوق المتساوية بين المواطنين رجالاً ونساء، لذلك فإن المواطنة منقوصة في غياب المساواة بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن الدين والجنس والأصل..... وغيره.
ولقد اهتم المختصون بالحديث عن ركائز المفهوم من الناحية النظرية وخلصوا إلى أنه يقوم على ثلاثة جوانب: الجانب الأول علاقة الفرد بدولته والتي بمقتضاها يكتسب جنسيتها وفق القوانين المنظمة لذلك، والجانب الثاني يشمل مجموع الحقوق والواجبات المتعلقة بالعلاقة السياسية للفرد بدولته، فالمواطنون وحدهم من يلتزمون بأداء الخدمة الوطنية وبالدفاع عن الوطن أو بالخدمة في الوظيفة العامة وتولي المناصب السياسية والقيادية والشعبية وهم وحدهم أعضاء المؤتمرات الشعبية ومن لهم حق الاختيار والتصعيد ومن هنا ارتبط مفهوم المواطنة بالمشاركة في الحياة العامة، أما الجانب الثالث فمعنوي يعبر عن العلاقة الروحية بين الفرد والوطن وقوامها الولاء واحترام ثقافة الوطن وعطائه وتاريخه ومما لا شك فيه أن المرأة الليبية تتمتع بمعظم حقوقها السياسية والتي من أبرزها حق المشاركة في الحياة العامة وتولي الوظائف العامة رغم عدم وجودها بمناصب عليا في الدولة بسبب التعصب الذكوري ولتجارب غير ناجحة، ومع ذلك فإن سياسة التشريع تصدت للفكر المتعصب من الرافضين بتمكينها من تولي منصب القضاء أو الدخول إلى الشعب المسلح وسلك الشرطة، إلا أنها لا زالت محرومة من الحق في المواطنة الكاملة الذي لا يتكامل إلا بممارسة الجوانب الثلاثة سالفة الذكر، لحرمانها من حقها فى منح أبنائها جنسيتها أسوة بالرجل الليبي المتزوج من أجنبية مما يعد إنقاصاً وإجحافاً فى حق إنسانيتها ؛ لوهن الأسباب التي يسوقها الاتجاه المناهض والذي يتخذ من أحكام الشريعة الإسلامية حجة وهي غير صحيحة لأن أحكام الولاية على القصر وحق الطفل فى نسب والده ليس له علاقة بالحق فى المواطنة ، فلقد كرم الله عز وجل الإنسان بغض النظر عن جنسه، وكان منصفا مع المرأة التي حررها من الوأد لمجرد كونها أنثي تجاوزا لاعتقاد كان راسخا أنها وصمة عار لمن يرزق بها وكفل لها ميراثها الذي لازالت تحرم منه فى هذا العصر بسبب السلطة الأبوية التي لاعلاقة لها بأحكام الشريعة الإسلامية ولقد كرم الإنسان بحفظ نسبه مصداقا لقوله جل وعلا: " {وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً"} سورة الفرقان الآية (54) فكيف لله عز وجل ؛ الحق ؛ العدل الذي كرم الإنسان أن يحرم أطفالاً من حقهم فى مواطنة أمهم لمجرد أتزوجت بأجنبي لايحمل الجنسية الليبية وهو الذي لايعترف بالحدود السياسية ولا يميز بين البشر إلا على أساس تقواهم لا مظاهرهم وتعصبهم لجنسيتهم وهو شأن دنيوي، فأرض الله للجميع متي اتقوا وأصلحوا بين الناس، ويبرر المناهضون دعواهم بأحكام الولاية على القصر التي تمنح الأب الحق فى تقرير شؤون أبنائهم، وهنا أعطي مثل بسيط هل للأب أن يحرم أبنائه الحق فى اسم، هل له أن يمتنع عن تسجيل أبنائه أم أنها حقوق مقررة لمصلحة الطفل وتدخل قانون العقوبات لتجريم سلوك الآباء الذين يتهاونون فى القيام بها، وهو حق تقرر لرعاية القصر وحمايتهم وإكسابهم حقوقا، ويصدق ذلك على الجنسية للأطفال لأنه تصرف يكسب الأطفال حقوقا ولاينتقص منهم، فلايترتب عليها ضرر للصغير وله أن يسقط الجنسية بعد بلوغه إذا لم يرتضِ بقبولها، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية إذا كان الزواج هو علاقة إيجاب وقبول بين طرفين بوجود شهود والإسلام شرط لصحة زواج المرأة المسلمة لا العرق أو الهوية... وغير ذلك مما فضل به الناس بعضهم على بعض، فكيف نقبل أن تحرم المرأة الليبية من حقوقها كمواطنة وإدراجها في سجل الأجانب لزواجها بأجنبي ؛ بل وإسقاط الجنسية عنها إذا كانت عائدة، وهذا ما يستلزم التذكير بأننا كمواطنيين نفخر بالانتماء إلى هذا الوطن الذي لم يمنح مواطنيه الجنسية بإجراءات رسمية إلا بعد صدور القانون الملغى فى الخمسينيات من القرن الماضي حيث اعتبر : "... ليبياً كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية: -1 أن يكون قد ولد في ليبيا -2 أن يكون أحد أبويه ولد في ليبيا -3 أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية "، بما يفيد أن بعض ممن منحوا الجنسية قد تكون لهم أصول غير عربية وليسوا من السكان الأصليين لليبيا - كما يطلق على الهنود الحمر - قياسا مع الفارق – فما الذي يمنع أن يكون لأبناء الليبية جنسية والدتهم وأن تمنح كتيب عائلة يحفظ لها وأبنائها حقوقها كمواطنة، فالحق فى النسب يرتبط بالأب وهو حق أصيل للطفل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهو من نعم الله علي العباد لما يؤدي إليه اختلاط الأنساب من امتهان وذل بما يتنافى مع الكرامة الإنسانية ؛ مصداقا لقوله تعالي : {"وما جعل أدعياءكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل"} سورة الأحزاب الآية (4) و لقد جعل لنشوء النسب سبباً قوامه العلاقة الزوجية(الشرعية) بين رجل وامرأة وأبطل ما كان يجري عليه أهل الجاهلية، ونهى الآباء عن إنكار نسب أولادهم لأنه حق لهم وتوعدهم بالعقاب وحظر كما أسلفنا التبني أو أن ينسب الابن نفسه لغير أبيه، واعتبر عقوقا وإساءة إليه، وارتبط به الحق فى الأرث، وهي حقوق مختلفة عن الحق فى جنسية الأم التي هي عنصر من عناصر الشخصية ولا يجوز أن يحرم منها الأبناء بحجة عدم انتساب والدهم لهذا البلد، لما يترتب علي ذلك من انتهاك لحق الأم في المواطنة، وبالتالي انطواؤه علي معاملة تمييزية فى حق الأم وأطفالها الذين ينشأون في إقليم دولة لا تعترف لهم بالحق في المواطنة إلا بشروط وقيود رغم انتسابهم لأم ليبية، فى حين يعامل الأطفال مجهولي القيد معاملة قانونية أفضل حيث يلزم السجل المدني بمنحهم جنسية هذا الوطن وهو إجراء إنساني ولا نريد أن ينتقص منه، ولكن أردنا أن نبين أن سياستنا التشريعية لا تبنى علي أسس منطقية وحجج قانونية، بل أهواء شخصية وانطباعات لا يجد لها ما يدعمها.
ولقد اهتم المختصون بالحديث عن ركائز المفهوم من الناحية النظرية وخلصوا إلى أنه يقوم على ثلاثة جوانب: الجانب الأول علاقة الفرد بدولته والتي بمقتضاها يكتسب جنسيتها وفق القوانين المنظمة لذلك، والجانب الثاني يشمل مجموع الحقوق والواجبات المتعلقة بالعلاقة السياسية للفرد بدولته، فالمواطنون وحدهم من يلتزمون بأداء الخدمة الوطنية وبالدفاع عن الوطن أو بالخدمة في الوظيفة العامة وتولي المناصب السياسية والقيادية والشعبية وهم وحدهم أعضاء المؤتمرات الشعبية ومن لهم حق الاختيار والتصعيد ومن هنا ارتبط مفهوم المواطنة بالمشاركة في الحياة العامة، أما الجانب الثالث فمعنوي يعبر عن العلاقة الروحية بين الفرد والوطن وقوامها الولاء واحترام ثقافة الوطن وعطائه وتاريخه ومما لا شك فيه أن المرأة الليبية تتمتع بمعظم حقوقها السياسية والتي من أبرزها حق المشاركة في الحياة العامة وتولي الوظائف العامة رغم عدم وجودها بمناصب عليا في الدولة بسبب التعصب الذكوري ولتجارب غير ناجحة، ومع ذلك فإن سياسة التشريع تصدت للفكر المتعصب من الرافضين بتمكينها من تولي منصب القضاء أو الدخول إلى الشعب المسلح وسلك الشرطة، إلا أنها لا زالت محرومة من الحق في المواطنة الكاملة الذي لا يتكامل إلا بممارسة الجوانب الثلاثة سالفة الذكر، لحرمانها من حقها فى منح أبنائها جنسيتها أسوة بالرجل الليبي المتزوج من أجنبية مما يعد إنقاصاً وإجحافاً فى حق إنسانيتها ؛ لوهن الأسباب التي يسوقها الاتجاه المناهض والذي يتخذ من أحكام الشريعة الإسلامية حجة وهي غير صحيحة لأن أحكام الولاية على القصر وحق الطفل فى نسب والده ليس له علاقة بالحق فى المواطنة ، فلقد كرم الله عز وجل الإنسان بغض النظر عن جنسه، وكان منصفا مع المرأة التي حررها من الوأد لمجرد كونها أنثي تجاوزا لاعتقاد كان راسخا أنها وصمة عار لمن يرزق بها وكفل لها ميراثها الذي لازالت تحرم منه فى هذا العصر بسبب السلطة الأبوية التي لاعلاقة لها بأحكام الشريعة الإسلامية ولقد كرم الإنسان بحفظ نسبه مصداقا لقوله جل وعلا: " {وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً"} سورة الفرقان الآية (54) فكيف لله عز وجل ؛ الحق ؛ العدل الذي كرم الإنسان أن يحرم أطفالاً من حقهم فى مواطنة أمهم لمجرد أتزوجت بأجنبي لايحمل الجنسية الليبية وهو الذي لايعترف بالحدود السياسية ولا يميز بين البشر إلا على أساس تقواهم لا مظاهرهم وتعصبهم لجنسيتهم وهو شأن دنيوي، فأرض الله للجميع متي اتقوا وأصلحوا بين الناس، ويبرر المناهضون دعواهم بأحكام الولاية على القصر التي تمنح الأب الحق فى تقرير شؤون أبنائهم، وهنا أعطي مثل بسيط هل للأب أن يحرم أبنائه الحق فى اسم، هل له أن يمتنع عن تسجيل أبنائه أم أنها حقوق مقررة لمصلحة الطفل وتدخل قانون العقوبات لتجريم سلوك الآباء الذين يتهاونون فى القيام بها، وهو حق تقرر لرعاية القصر وحمايتهم وإكسابهم حقوقا، ويصدق ذلك على الجنسية للأطفال لأنه تصرف يكسب الأطفال حقوقا ولاينتقص منهم، فلايترتب عليها ضرر للصغير وله أن يسقط الجنسية بعد بلوغه إذا لم يرتضِ بقبولها، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية إذا كان الزواج هو علاقة إيجاب وقبول بين طرفين بوجود شهود والإسلام شرط لصحة زواج المرأة المسلمة لا العرق أو الهوية... وغير ذلك مما فضل به الناس بعضهم على بعض، فكيف نقبل أن تحرم المرأة الليبية من حقوقها كمواطنة وإدراجها في سجل الأجانب لزواجها بأجنبي ؛ بل وإسقاط الجنسية عنها إذا كانت عائدة، وهذا ما يستلزم التذكير بأننا كمواطنيين نفخر بالانتماء إلى هذا الوطن الذي لم يمنح مواطنيه الجنسية بإجراءات رسمية إلا بعد صدور القانون الملغى فى الخمسينيات من القرن الماضي حيث اعتبر : "... ليبياً كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية: -1 أن يكون قد ولد في ليبيا -2 أن يكون أحد أبويه ولد في ليبيا -3 أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية "، بما يفيد أن بعض ممن منحوا الجنسية قد تكون لهم أصول غير عربية وليسوا من السكان الأصليين لليبيا - كما يطلق على الهنود الحمر - قياسا مع الفارق – فما الذي يمنع أن يكون لأبناء الليبية جنسية والدتهم وأن تمنح كتيب عائلة يحفظ لها وأبنائها حقوقها كمواطنة، فالحق فى النسب يرتبط بالأب وهو حق أصيل للطفل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهو من نعم الله علي العباد لما يؤدي إليه اختلاط الأنساب من امتهان وذل بما يتنافى مع الكرامة الإنسانية ؛ مصداقا لقوله تعالي : {"وما جعل أدعياءكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل"} سورة الأحزاب الآية (4) و لقد جعل لنشوء النسب سبباً قوامه العلاقة الزوجية(الشرعية) بين رجل وامرأة وأبطل ما كان يجري عليه أهل الجاهلية، ونهى الآباء عن إنكار نسب أولادهم لأنه حق لهم وتوعدهم بالعقاب وحظر كما أسلفنا التبني أو أن ينسب الابن نفسه لغير أبيه، واعتبر عقوقا وإساءة إليه، وارتبط به الحق فى الأرث، وهي حقوق مختلفة عن الحق فى جنسية الأم التي هي عنصر من عناصر الشخصية ولا يجوز أن يحرم منها الأبناء بحجة عدم انتساب والدهم لهذا البلد، لما يترتب علي ذلك من انتهاك لحق الأم في المواطنة، وبالتالي انطواؤه علي معاملة تمييزية فى حق الأم وأطفالها الذين ينشأون في إقليم دولة لا تعترف لهم بالحق في المواطنة إلا بشروط وقيود رغم انتسابهم لأم ليبية، فى حين يعامل الأطفال مجهولي القيد معاملة قانونية أفضل حيث يلزم السجل المدني بمنحهم جنسية هذا الوطن وهو إجراء إنساني ولا نريد أن ينتقص منه، ولكن أردنا أن نبين أن سياستنا التشريعية لا تبنى علي أسس منطقية وحجج قانونية، بل أهواء شخصية وانطباعات لا يجد لها ما يدعمها.
نقلا عن صحيفة قورينا
0 التعليقات:
إرسال تعليق